السيد عبد الله شبر
50
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل وقال : كان علي عليه السلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا هو رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل . يب - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال : يصلي فيه قلت : فرجل رأى في المنام إنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال : ليس عليه غسل إن عليا عليه السلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر . يب - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم . يب - الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال : وما الجريث ؟ فنعته له فقال : لا أجد فيما أوحي إلي محرما عَلى طَعامٍ واحِدٍ إلى آخر الآية . يب - عنه عن التميمي عن عاصم بن حميد عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو ؟ فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها .